التقادم في النظام السعودي
التقادم في النظام السعودي يعني تجاوز المدة الزمنية لأي قضية وفي أي نوع من أنواع القضايا يحصل التقادم فنراه في القضايا البسيطة وفي الجرائم المعقدة ويطبق في الجميع ولكن كل حالة لها فترة زمنية معينة حسب النظام
مدة التقادم في الحق الخاص لدى السعودية
يقصد بالحق الخاص: حق المدعي في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة ارتكاب أفعال جرمية من قبل المدعى عليه، أو ارتكابه لأفعال خاطئة نتج عنها ضرر للمدعي، أو نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
ويعتبر التقادم في نظام المعاملات المدنية السعودي هو النظام الشامل لكل ما يتعلق بكيفية احتساب مدة التقادم في الحق الخاص في السعودية، لأنه جاء بنصوص عامة حول ذلك التقادم.
وقد عبر نظام المعاملات المدنية السعودي عن التقادم في الحقوق بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن، أو ما يسمى بالتقادم المانع من سماع الدعوى، واضعاً بذلك قاعدة عامة للتقادم بأن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، فالحقوق المالية لا تسقط بالتقادم، وإنما يسقط الحق بالمطالبة بها.
مدة التقادم في نظام المرافعات الشرعية
إن نظام المرافعات الشرعية باعتباره النظام العام لتطبيق الإجراءات القضائية على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في المملكة، عدا الدعوى الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية، والدعاوى الخاصة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إذ يتوجب العودة بشأن مدة التقادم المتعلقة بها إلى الأنظمة الخاصة بها.
وباعتبار أن نظام المعاملات المدنية يعتبر نظاماً عاماً، وتخضع غالبية المطالبات بالحق الخاص الناشئة عنه لأحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي، فإن مدة التقادم في الحق الخاص في السعودية الواردة في ذلك النظام هي المعتمدة بشأن نظام المرافعات الشرعية.
وكذلك الحال بالنسبة لأنظمة العمل والأنظمة التجارية وغيرها من الأنظمة الخاضعة لأحكام نظام المرافعات الشرعية.
مدة التقادم في نظام السوق المالية
جاء النص على مدة التقادم في الحق الخاص في السعودية في المادة 58 من نظام السوق المالية السعودي، حيث أكدت على أن الدعوى لا تسمع بموجب المواد (55-56-57) منه، إذا تم إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية بعد مرور سنة من التاريخ المتوجب فيه على الشاكي أن يتقدم به، بعد أن أدرك الحقائق التي جعلته يقتنع بأنه كان ضحية للمخالفة.
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع تلك الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
وتتعلق المواد (55-56-57) من نظام السوق المالية بالمخالفات التي يرتكبها الأشخاص في تلك السوق، خاصة فيما يتعلق بنشر الإصدار، وتضمينه بيانات غير صحيحة تؤدي لتضليل الأشخاص الآخرين المتعاملين بالسوق، أو إذا كان هناك تلاعب في سعر الأوراق المالية بشكل متعمد.
مدة التقادم في نظام الأوراق التجارية
نصت المادة 84 من نظام الأوراق التجارية السعودي على مدة التقادم في الحق الخاص في السعودية فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، بأنه لا تسمع دعوى الحامل باتجاه الساحب أو المظهرين، فيما يتعلق بالكمبيالة بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق.
كما لا تسمع دعاوى المظهرين تجاه بعضهم بعض، أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
كما لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتسري الأحكام المتعلقة بالتقادم بشأن الكمبيالة على السند لأمر.
أما في الشيك فقد نصت المادة 116 من النظام على أنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بالشيك بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بالوفاء بالشيك تجاه بعضهم البعض بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مدة التقادم في نظام العلامات التجارية
نصت المادة 47 من نظام العلامات التجارية السعودي على أن مدة التقادم في الحق العام بالنسبة لدعاوى العلامات التجارية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
كما أكدت على أنه لا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة، وبالتالي فإن مدة تقادم الحق الخاص فيما يتعلق بنظام العلامات التجارية هي المدة اللازمة لحماية تلك العلامة، والمتمثلة بعشر سنوات ما لم يقم بتجديدها.
ولا بد من التنويه بأن هناك مدة تقادم يسقط بها حق المالك بتلك العلامة التجارية، إذا لم يقم باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع.
مدة التقادم في نظام الشركات
جاءت المادة 30 من نظام الشركات السعودي بنص عام حول مدة التقادم المتعلقة بالشركات، حيث نصت على أنه باستثناء حالتي التزوير والاحتيال، فإن دعوى المسؤولية لا تسمع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار، أو بعد مضي ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير، أو عضوية العضو في مجلس الإدارة أيهما أبعد.
أي بمعنى أن دعوى المسؤولية المتعلقة بأعمال الشركة تسقط بالنسبة للمدير بعد مضي خمس سنوات من انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، ولنفرض أن ذلك المدير انتهت عضويته أو إدارته للشركة في نفس العام الذي وقع فيه الفعل الضار، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات فقط.
مدة التقادم في نظام العمل
نصت المادة 234 من نظام العمل التي تم إضافتها إلى نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم م/14 لعام 1440هـ، على مدة التقادم في الحق الخاص في السعودية بالنسبة للحقوق العمالية.
إذ لا تقبل أمام المحاكم العمالية الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بأي حق من حقوق الواردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل، وذلك بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.
ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبل به المحكمة، أو يصدر إقرار بالحق العمالي من قبل المدعى عليه، كما أوجبت أن يتم نظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
سقوط الدعوى بالتقادم في السعودية
عبر المنظم السعودي عن سقوط الدعوى بالتقادم بما يسمى عدم سماع الدعوى أو عدم قبولها.
وكما ذكرنا فإن نظام المعاملات المدنية السعودي، هو النظام الجامع لكل ما يتعلق بالحقوق الخاصة، ما لم يرد عليها نصوص في أنظمة أخرى.
ولا بد من التنويه بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وإنما تسقط دعوى المطالبة به.
فمثلا نصت المادة 79 من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه في دعوى إبطال العقود، لا تسمع الدعوى إذا انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وبكافة الأحوال لا تسمع دعوى بطلان العقود بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ التعاقد في حال عدم العلم بسبب الإبطال.
أما دعوى التعويض الناشئة عن الأفعال الضارة فتنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وأما التقادم العام لتلك الدعوى فيكون بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، سواء علم به المضرور أم لم يعلم.
وأما تقادم الدعوى المتعلقة بحقوق أصحاب المهن الحرة، وأصحاب الحقوق الدورية المتجددة فتنقضي بمرور خمس سنوات، بينما تنقضي الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق الانتفاع وحق الارتفاق بمرور عشر سنوات.
القضايا التي لا تسقط بالتقادم
هناك الكثير من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي مهما مضى عليها الزمن، ولا تخضع لأحكام التقادم في الدعوى الجزائية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
·جرائم الرشوة.
جرائم الإرهاب.
جرائم بيع المخدرات أو ترويجها أو تهريبها.
جرائم القتل.
جرائم التعذيب.
الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار وبيعها.
وأما في القضايا المدنية فنجد بأن القضايا المتعلقة بحق الملكية المسجل في السجلات العينية العقارية لا يسقط بالتقادم، إذ يحق للمالك الحقيقي الادعاء بحق الملكية مهما مضى من الزمن على وضع اليد على العقار من قبل المدعى عليه.
خدمات
نقدم استشارات قانونية متميزة وموثوقة.
اتصل
معلومات
+966549191193
جميع الحقوق محفوظة. 2024 ©